جميع التشريعات

قانون 06/02/1962

احداث مديرية الشؤون الجغرافية

النوع
قانون
التاريخ
06/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 06/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب ،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث في وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) مديرية للشؤون الجغرافية وتمارس قيادة الجيش تجاه هذه المديرية الصلاحيات المحددة في انظمة الجيش والموظفين المدنيين التابعين للجيش .

المادة 2

كما تعدلت بالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007 .

تتولى مديرية الشؤون الجغرافية جميع الاعمال الجغرافية والجيودازية, وبصورة خاصة:

1 - تغطية الاراضي اللبنانية بالصور الجوية والفضائية (طائرات او اقمار صناعية اواستشعار عن بعد).

2 - التثليث وقياس مناسيب الارتفاع والتحويل الفوتوغرامتري.

3 - تنظيم وطبع الخرائط الطبوغرافية العادية والرقمية بالمقاييس المطلوبة وتصحيح هذه الخرائط وتحديثها كل خمس سنوات على الاقل او كلما دعت الحاجة.

4 - تأمين المصورات اللازمة للمديرية العامة للشؤون العقارية (مصلحة المساحة ) بالمقاييس المطلوبة .تأمين المخططات اللازمة المستندة الى قواعدنظم المعلومات الجغرافية (GIS) للجيش وباقي القوى المسلحة ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والافراد (ري وتحريج وطرق وكهرباء وسدود وبحيرات وانهار وتجميل بيئة وتنظيم مدني وفتح انفاق وبناء جسور ...) .

5 - وضع خطط عمل سنوية وطويلة الامد بالتنسيق مع وزارات الدولة .

6 - اعداد وطبع الخرائط الجيولوجية والهيدروجيولوجية والزراعية وخرائط الغابات والفواكه والامطار والخرائط المدرسية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المختصة .

7 - تنظيم مركز للمعلو مات الجغرافية يكون بمثابة بنك للصور والمصورات والخرائط والخطائط الورقية والرقمية موضوعا بتصرف الوزارات والافراد لقاء بدل مالي اما خرائط المساحة فتطلب من مصلحة المساحة .

8 - طباعة جميع المنشورات (كتب ووثائق رسمية ... ) المستعملة في دوائر الدولة والمؤسسات العامة بناء على طلبها .

9 - تنظيم دورات تدريبية للعاملين المدنيين والعسكريين في المديرية وتأسيس معهد للعلوم الجغرافية بالتعاون مع الجامعات والمدارس المهنية العامة والخاصة داخل لبنان او خارجه .

10- التنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بالعلوم الجغرافية .

المادة 3

كما تعدلت بالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007 .

تقوم المديرية العامة بجميع الاعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة التي تدخل ضمن مهامها للاسس التالية : 1 - تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الادارات والمؤسسات العامة قبل آخر تشرين الثاني من كل عام الاسعار المعتمدة لديها للاعمال الجغرافية كافة.

2 - تضع الادارات والمؤسسات العامة برامج سنوية للاعمال الجغرافية التي تحتاجها مع نفقاتها التقديرية لاحتسابها وفقا للاسعار المذكورة في الفقرة السابقة .

3 - تودع الادارة المعنية مديرية الشؤون الجغرافية البرامج هذه حتى 15 كانون الثاني من كل سنة كحد اقصى .

4 - تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الاعمال المطلوبة وتضع كشفا بها تبلغه الى الادارة المعنية خلال شهرين من تقديم الطلبات.

5 - فور تصديق الموازنة تطلب الادالرة او المؤسسات العامة المعنية نقل الاعتماد اللازم الى وزارة الدفاع الوطني الجيش وذلك بناء للكشف المنظم من مديرية الشؤون الجغرافية وفقا لاحكام المادة 19من مشروع القانون الموضمع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963.يبلغ قرار النقل الى كل من الادارة او المؤسسة المعنية ووزارة الدفاع الوطني.

6 - تباشر مديرية الشؤون الجغرافية تنفيذ الاعمال فور تبلغها قرار النقل .

7 - يتخذ في ما يتعلق بالاعمال الطارئة غير الملحوظة في البرنامج السنوي التدابير التالية:

أ - ينقل اعتماد خاص وفقا لما ورد اعلاه .

ب - او يعدل البرنامج الاساسي الموضوع من قبل الادارة او المؤسسة العامة ضمن حدود الاعتمادات المنقولة سابقا.

ج - او تنفيذ الاشغال مباشرة وتؤخذ النفقة من حساب توفيرات ناتجة عن تنفيذ صفقات لنفس الادارة.

8 - يمكن لهذه المديرية وفقا لاحكام القانون واذا دعت الحاجة ان تعهد بكل الاعمال او بعضها الى مؤسسات متخصصة وتبقلى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الاعمال.

المادة 4

(كما تعدلت بالمرسوم 13482 ت 29/7/ 1963 وبالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007.

يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح البلديات والمؤسسات الخاصة والافراد وفقا للاسس التالية :

1 - تقدم الجهة المعنية طلبا افراديا الى مديرية الشؤون الجغرافية يبين نوع وكمية الاعمال المطلوبة .

2 - تقوم المديرية بدرس الطلب وتنظم كشفا خاصا بالتكاليف الازمة تبلغه الى الجهة المعنية .

3 - تنفذ الاشغال فور دفع المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات المعمول بها لدى قيادة الجيش .

4 - يمكن لهذه المديرية وفقا لاحكام القانون واذا دعت الحاجة ان تعهد بكل الاعمال او بعضها الى مؤسسة متخصصة وتبقى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الاعمال .

المادة 5

(كما تعدلت بقانون رقم 15 ت 17 شباط سنة 1965):

يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف الفنية في مديرية الشؤون الجغرافية الشروط التالية:

1- المدير: ان يكون من كبار ضباط الجيش متوفرة فيه الشروط اللازمة, تعينه قيادة الجيش ويمكنه تفويض المدير المعاون الصلاحيات اللازمة لتأمين حسن سير الاعمال.

2 - المدير المعاون:

1 - الضابط: ان يكون حاملا شهادة مهندس جغرافي من معهد معترف به.

2 - للمهندس المدني: ان يكون حاملا:

1 - شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع شهادة مهندس جغرافي من معهد معترف به.

2- او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنتين تخصص في معهد جغرافي معترف به. وفي كلتي الحالتين ان يكون قد مارس الاعمال الجغرافية مدة ثمان سنوات على الاقل منها ثلاث سنوات كرئيس مصلحة.

3 - مهندس رئيس مصلحة:

1 - شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع شهادة مهندس جغرافي من معهد معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات على الاقل.

2 - او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنتين تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات على الاقل.

3 - او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة خمس سنوات على الاقل.

4 - رئيس دائرة:

1 - شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنتين تخصص في معهد جغرافي معترف به.

2 - او شهادة مهندس مدني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان مع سنة تخصص في العلوم الجغرافية في معهد معترف به ومارس العمل مدة سنة على الاقل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

3 - او مجاز في العلوم مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة ثلاث سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

4 - او شهادة B.S. مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة ثلاث سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

5 - او شهادة M.G.P. ر.ع.ف .M.P.C. او ما يعادلها مع سنة تخصص في معهد جغرافي معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة خمس سنوات على الاقل في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

5- رئيس فرقة (مساح او رسام فني):

أ- مصلحة الفوتوغرامتريا والجيودازيا:

1 - مجاز في العلوم مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة سنة على الاقل.

2 - او شهادة B.S. مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة سنتين على الاقل.

3 - او شهادة الرياضيات او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة اربع سنوات على الاقل.

4 - او شهادة البكالوريا القسم الثاني - فرع الرياضيات مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة ست سنوات على الاقل.

5 - او شهادة معاون مهندس في الطبوغرافيا من معهد معترف او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة سبع سنوات على الاقل.

6 - (1) او ان يكون من الموظفين الفنيين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة مدة عشر سنوات وحاملا الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها.

ب - مصلحة الارشاد والمعلومات والرسم والاستنساخ والمديرية:

1 - مجاز في الآداب او في الحقوق او في العلوم السياسية من معهد معترف به مع ممارسة الاعمال الجغرافية سنة واحدة على الاقل في مديرية الشؤون الجغرافية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

2 - او شهادة B.A. من معهد معترف به مع ممارسة الاعمال الجغرافية سنتين على الاقل في مديرية الشؤون الجغرافية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

3 - او شهادة في العلوم السياسية من معهد معترف به مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات على الاقل في مديرية الشؤون الجغرافية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

4 - او البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة ست سنوات في مديرية الشؤون الجغرافية او في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

5 - (1) او ان يكون من الموظفين الفنيين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية مدة تسع سنوات وحاملا الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. (1) ان الفقرة السادسة تطبق على 30 % من عدد مراكز رؤساء الفرق من البند (ب ).

6- فني:

1- شهادة البكالوريا الجزء الثاني او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة سنتين في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او مدة سنة في مديرية الشؤون الجغرافية.

2- او شهادة معاون مهندس في الطبوغرافيا من معهد معترف به او شهادة البكالوريا الجزء الاول او ما يعادلهما مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة 3 سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او مدة سنتين في مديرية الشؤون الجغرافية.

3- (1)- او شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها مع ممارسة الاعمال الجغرافية مدة خمس سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او اربع سنوات في مديرية الشؤون الجغرافية.

4- (2) او ان يكونوا من المساعدين الفنيين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية مدة ثماني سنوات على الاقل للفنيين في التحويل او الطباعة او الرسم. (1) ان الفقرة الثالثة تطبق على 30 % من عدد مراكز الفنيين ما عدا التحويل والطباعة والرسم (2) ان الفقرة الرابعة تطبق على 30 % من عدد مراكز الفنيين (في التحويل والطباعة والرسم).

7- مساعد فني:

1 - شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها ومارس الاعمال الجغرافية مدة سنة في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او ستة اشهر في مديرية الشؤون الجغرافية.

2 - او الشهادة الابتدائية العالية ومارس الاعمال الجغرافية مدة سنتين في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او سنة في مديرية الشؤون الجغرافية.

3 - او شهادة مدرسية تثبت انه تابع صف البكالوريا في معهد معترف به ومارس الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او سنتين في مديرية الشؤون الجغرافية.

4 - (1)- او من العمال الاختصاصيين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية مدة خمس سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او اربع سنوات في مديرية الشؤون الجغرافية.

5 - او شهادة تثبت انه مارس الرسم الكارتوتوغرافي مدة خمس سنوات على الاقل (للمساعد الفني في الرسم فقط). (1) ان الفقرتين الرابعة والخامسة تطبق على 30 % من عدد مراكز المساعدين الفنيين.

8- عامل اختصاصي:

1 - ان يكون من العمال الاختصاصيين المياومين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية مدة سنتين في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

2 - او ان يكون من العمال العاديين المياومين الذين مارسوا الاعمال الجغرافية مدة اربع سنوات في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة.

3 - او ان يكون من حاملي الشهادة الابتدائية الاعدادية او ما يعادلها.

4 - او ان يكون جندي سابق حائز على شهادة حسن سلوك وله ست سنوات في الخدمة على الاقل.

المادة 6

يعاون مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الاعمال مجلس فني استشاري تمثل فيه المصالح الفنية في ادارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة باعمال هذه المديرية.

تحدد شروط تشكيل هذا المجلس وصلاحياته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح قيادة الجيش على ان يقدمه وزير الدفاع الوطني.

المادة 7

كما تعدلت بالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007.

يمكن لوزارة الدفاع الوطني بناء على اقتراح قيادة الجيش تعيين او التعاقد مع اختصاصين حسب حاجات الشؤون الجغرافية على ان تصدر شروط التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني .

المادة 8

ينقل الى مديرية الشؤون الجغرافية فور تأسيسها, الموظفون واجهزة التحويل والآلات الفنية وجميع المعدات والمفروشات المخصصة للتصوير الجوي والتحويل الفوتوغرافي (في مصلحة المساحة) بما فيه الاعتمادات الملحوظة في موازنة مصلحة المساحة لعام 1961 والعائدة لاعمال التصوير الجوي والتحويل الفوتوغرافي.

المادة 9

المادة 10

يحدد ملاك مديرية الشؤون الجغرافية وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون, وتحدد سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في المديرية المذكورة وفقا للجدول رقم 4 (1).

المادة 11

يطبق لصالح مهندسي تلك الادارة التعويض الخاص المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 11 مكرر

(مضافة بالمرسوم 13482 ت 29/7/1963):

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان