النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: 1- عندما ترى الادارة ضرورة تنفيذ اشغال غير واردة في الكشف او في البيان, او تعديل مصدر المواد عما هو مبين في دفتر الشروط الخاصة دون تغيير في موضوع الالتزام, فان الملتزم ينصاع حالا لاوامر الخدمة التي يتلقاها بهذا الصدد. - عندئذ تحضر دون تأخير اسعار جديدة, وذلك حسب اسعار الالتزام او تمثلا باسعار الاشغال الاكثر شبها بها. - في حال الاستحالة المطلقة للمقابلة تعتمد الاسعار الجارية في البلد كأساس للمقارنة. 2- تحسب الاسعار الجديدة بالشروط الاقتصادية نفسها التي روعيت فيما يختص بأسعار الالتزام, وبحيث تكون قابلة للتخفيض او الزيادة اذا اشتمل الالتزام على مثل ذلك. - تناقش هذه الاسعار فيما بين المهندسين والملتزم, وتخضع لمصادقة السلطة الصالحة ثم تبلغ للملتزم بموجب امر خدمة. 3- في حال عدم الاتفاق, تطبق الاصول المحددة في المادة 52. 4- والى ان تتم مصادقة السلطة الصالحة على الاسعار او حل الخلاف , يدفع للملتزم بصورة موقتة بموجب الاسعار التي اعدها المهندسون. 5- فيما يخص الاشغال التي يدفع ثمنها على اساس سعر اجمالي ومقطوع. آ- اذا ادت الاشغال غير الملحوظة التي امرت بها الادارة الى تعديل في اهمية الاشغال الملحوظة اساسا في الصفقة يراعي تقلب السعر المقطوع وتطبق على الكميات الحقيقية المفروضة زيادة او نقصانا الاسعار الافرادية الواردة في الكشف المقدم من الملتزم وفقا لاحكام المادة 5-2 ب . ب - اذا فرضت الادارة ادخال تعديلات اخرى, يدفع ثمن الاشغال المقابلة كما هو مذكور في الفقرات 1 الى 4 اعلاه. ج- غير انه اذا تناولت هذه التعديلات اشغالا داخلة في مجموعة الاسعار المحددة في دفتر الشروط الخاصة فان اسعار هذه المجموعة تطبق تبعا للزيادة او التخفيض الواردين في العرض لاجل حساب تقلب السعر الذي سببته هذه الاشغال ولهذا النوع من الاشغال يمكن لدفتر الشروط العامة او لدفتر الشروط الخاصة ان يعين ضمن اية حدود, وفي اية احوال, وبواسطة اية شروط ينبغي اعطاء الصفة الرسمية للتعديلات المدخلة على الالتزام الاول, وذلك بملحق قبل تنفيذ اي تعديل.

المادة 29 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257900/article/29/