النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: آ- الاشغال المنفذة حسب المعمول به في الهندسة المدنية: 1- ينظم الكيل بالاستناد الى التحقيقات التي تجري في الورشة والى العناصر النوعية والكمية المتعلقة بالاشغال المنفذة والمؤن المحققة, والى الحسابات المجراة انطلاقا من هذه العناصر لتحديد الكميات المستعملة مباشرة لتنظيم جداول الدفع . 2- يتضمن الكيل عند الاقتضاء لكل غرض من الاغراض رقم مجموعة الاشغال (Serie) او رقم بيان الاسعار الفردية, والنفقة الجزئية. 3- ينظم الكيل تدريجيا بنسبة تقدم الاشغال من قبل الموظف المكلف بالمراقبة على هذه الاشغال وبحضور الملتزم المستدعى لهذه الغاية او ممثله المقبول من الادارة. - واذا لم يستجب الملتزم الى الحضور ولم يقدم ممثلا عنه ينظم الكيل بغيابه ويعتبر كأنه جرى بحضور الطرفين. 4- يعرض الكيل على موافقة الملتزم الذي يمكنه اخذ نسخة عنه من مكاتب المهندسين. 5- اذا رفض الملتزم توقيع الكيل او وقعه بتحفظ, ينظم محضرا بالامر تذكر فيه الوقائع والظروف التي رافقتها ويضم الى الوثائق غير الموقعة. 6- عندما يرفض الملتزم توقيع الكيل او عندما يوقعه بتحفظ يمنح مهلة عشرة ايام تبدأ من تاريخ تقديم الاوراق اليه ليبدي ملاحظاته خطيا. 7- بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر الكيل مقبولا من الملتزم كما لو كان قد وقعه دون اي تحفظ. 8- لا يؤخذ الكيل بعين الاعتبار عند تنظيم جداول الدفع للملتزم الا اذا كانت الادارة قد وافقت عليه. 9- يعتبر قبول الملتزم للكيل شاملا للكميات والاسعار. وتعين الاسعار بارقامها في مجموعة الاشغال او بيان الاسعار الفردية. - عندما تكون الموافقة على الكيل محصورة بالكميات فقط, فعلى الملتزم ان يشير الى ذلك صراحة وعليه ان يصوغ ملاحظاته على الاسعار خطيا في مهلة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تقديم الاوراق اليه. 10- على الملتزم ان يطلب في الوقت المناسب تنظيم الكيل بحضور الفرقاء المعنيين للاشغال والخدمات والمواد التي لا يمكن التحقق منها او التثبت من صحتها في وقت لاحق. واذا لم يفعل فيتوجب عليه قبول قرارات الادارة الا اذا قدم من جانبه وعلى نفقته الادلة المعاكسة. 11- يمكن في اثناء تنفيذ الاشغال القيام بالكيول الخاصة بحضور الفرقاء المعنيين وذلك اما بناء على طلب الملتزم او بمبادرة من الادارة دون ان تفيد الاستنتاجات الحاصلة, حتى مبدئيا, بقبول المطالبات المحتملة او المقدمة. ب - الاشغال المنفذة حسب المعمول به في البناء: 1- ينظم الملتزم الكشوفات ويرفعها الى الادارة دوريا وكلما كان ذلك ضروريا فتقوم هذه بالتدقيق فيها وادخال التصحيحات التي تراها ضرورية عليها. 2- على الادارة خلال مهلة شهرين من تاريخ تسلمها لهذه الكشوفات ان تعلم الملتزم بموافقتها عليها خطيا او ان تعرض عليه بيانا مصححا للموافقة. 3- عندئذ يتوجب على الملتزم في مهلة عشرة ايام ان يعيد الى الادارة البيان المصحح مشفوعا بموافقته, او ان يبدي ملاحظاته خطيا. 4- بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر البيان مقبولا من الملتزم. 5- في حال تأخر الملتزم يمكن تنظيم البيان تلقائيا من جانب الادارة على نفقته. 6- عندما يتوجب حجب الاشغال فيما بعد اذا كان الوصول اليها سيغدو ممتنعا وبالتالي يتعذر التحقق منها. فعلى الملتزم ان يؤمن وضع تقويم بها بحضور ممثل الادارة. واذا رأت الادارة وجوب ادخال تصحيح ما على التقويم المقدم من الملتزم فعليها ان تعرض التقويم المصحح عليه للموافقة. فاذا رفض الملتزم توقيعه او لم يوقعه الا بتحفظ ينظم محضر بالواقع وبما رافقه من ظروف . ويكون لدى الملتزم عندئد مهلة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تقديم التصحيح اليه ليصوغ ملاحظاته خطيا. حتى اذا انقضت هذه المهلة اعتبر التقويم مقبولا من جانبه كما لو كان قد وقعه دون اي تحفظ. ولا تؤخذ التقاويم بعين الاعتبار فيما ينظمه الملتزم لاجل الدفع الا اذا كانت قد قبلت من الادارة. 7- تقسم البيانات الى ثلاثة اقسام: - الاشغال المنجزة -الاشغال غير المنتهية - المؤن وهي تذكر بايجاز على سبيل المراجعة الاجمالية, الاشغال المنجزة العائدة للبيانات السابقة, وتستخدم اساسا لوضع الحسابات .

المادة 39 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257900/article/39/