المادة 2
تقبل الاستقالة او ترفض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش او بناء على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام, خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, وفي حال عدم صدور المرسوم بقبول الاستقالة ضمن هذه المهلة اعتبرت مرفوضة.