النص الكامل

قانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 نافذ

المادة 8

المادة 8

تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش , بالنسبة لضباط الجيش , او مدير عام جهاز امن الدولة, بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة, او مدير عام قوى الامن الداخلي, بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي او مدير عام الامن العام بالنسبة لضباط الامن العام, ويبدي كل من هؤلاء في نطاق اختصاصه الرأي خلال مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ احالة الطلب عليه, واذا لم يفعل يصرف النظر عن رأيه.

المادة 8 من قانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257904/article/8/