النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 نافذ

المادة 9

المادة 9

تدفع العوائد السنوية في اول تموز يخفض المبلغ المحدد بالغروش التركية الذهبية 50 بالمائة ويدفع بالعملة اللبنانية السورية على معدل سعر الصرف يوم الدفع (كما تعدلت بالقرار رقم 46 تاريخ 27-2-34).

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257907/article/9/