المادة 12
اذا توفي المتصرف بجهات علمية متعددة لم يكن التصرف فيها بوجه الشرط تاركا اولادا كبارا وصغارا فما عدا الجهات التي يستحصل كل واحد من اولاده الكبار واحدة منها بالمسابقة توجه الجهة الباقية على ابنه الصغير او على الاكبر سنا من اولاده الصغار توفيقا للمادة السابقة واذا لم ينجح اولاده الكبار في المسابقة او كانت الجهات الباقية متعددة فيوزع بالقرعة على كل واحد من اولاده الصغارواحدة من أفيدها واذا كان ابنه الصغير واحدا فيعطى له افيد الجهات المذكورة وتوجه الباقيةعلى الذين يثبتون اهليتهم بالمسابقة من الخارج.