النص الكامل

نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 نافذ

المادة 5

المادة 5

ان الاذن السلطاني شرط لوضع منبر مجددا واقامة صلاة الجمعة والعيدين في المحل الذي يكون جامعا للشرائط المخصوصة الا انه بعد صدور الاذن السلطاني والمباشرة باقامة الصلاة اذا انحلت الخطابة فالخطيب الذي يعين يفي وظيفة الخطابة بناء على مراسلة شرعية لحين وصول البراءة العالية.

المادة 5 من نظام توجيه المؤسسات الوقفية الجهات تاريخ 2 رمضان سنة 1331 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257909/article/5/