النص الكامل

قرار رقم 553 تاريخ 16/11/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجري تغطية مصاريف دائرة الحراسة القضائية بتخصيص الموارد المذكورة فيما يلي لهذه الغاية وهي ناجمة عن: 1- الفوائد التي يدفعها المودعة لديهم الاموال بما فيهم بنك سوريا ولبنان عن الاموال المضبوطة لحساب الحراسة القضائية. 2- اخذ 5 بالمئة أ- من جميع المبالغ التي قبضها الحارس القضائي العام او دفعها منذ اول آب سنة 1941 باية صفة كانت لحساب الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وفقا لاحكام القرار عدد 198 ف .ل تاريخ 10 ايلول سنة 1941 ب وج- (الغيتا بموجب القرار 319 الصادر في 4 آب سنة 1943) 3- اخذ 50 بالمئة من جميع المبالغ التي لها صفة غلة او مداخيل ناجمة عن عمليات يقوم بها الحارس القضائي العام لحساب اشخاص طبيعيين او معنويين باسم الحراسة القضائية او المحافظة والمراقبة على اموال الاشخاص الموجودين تحت مراقبة العدو وفقا لاحكام الباب الثالث والرابع والخامس من القرار عدد 198 ف .ل تاريخ 10 ايلول سنة 1941

المادة 1 من قرار رقم 553 تاريخ 16/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257911/article/1/