جميع التشريعات

قرار رقم 1775 20/02/1923

بخصوص رسم الشباية في حارات الحكومة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
1775
التاريخ
20/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1923 يستوفى رسم الشباية

في مستودعات الخيول للحكومة بموجب الجدول الاتي:

1- فحل من الدرجة الاولى:

لاول قفزة 1/2 1 ليرة سورية

لثاني قفزة وما يليها 1 ليرة سورية

ب - فحل من ثاني درجة

لاول قفزة 1 ليرة

لثاني قفزة وما يليها 1/2 1 ليرة سورية

ت - قفزة عادية 1/4 ليرة سورية

المادة 2

ان تصنيف الدرجة الاولى والثانية يعين من قبل لجنة مؤلفة

كما يأتي:

مدير اعمال الحارة ---- رئيس

المأمور البيطري في لبنان الكبير --- اعضاء

مندوب من قبل نظارة الزراعة

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

المادة 3

ان قرار اللجنة بخصوص التصنيف يلصق على ابواب كل مستودع للشباية في لبنان الكبير.

المادة 4

ان امين السر العام مكلف بانفاذ احكام هذا القرار.

بيروت في 20 شباط سنة 1923

ترابو