النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925 نافذ

المادة 11

المادة 11

يجب على المأمورين او رؤساء العملة المكلفين القيام

بمعالجة الكيانوس ان لا يفتحوا الصناديق او يشرعوا في

اعمال التطهير الا بعد ان يتأكدوا من انه يوجد في مكان

العمل قنينتان في كل واحدة منها مئة غرام من الماء

الاوكسيجيني على نسبة 5 بالمئة وقنينة اخرى فيها 200 غرام

من الايتر.

يجب عليهم ان لا يتركوا المكان الذي استعمل فيه الكيانوس

الا بعد ان يتأكدوا من انه لم يبق ادنى كمية من الكيانوس

فيه لا سيما على الارض .

يجب عليهم ان يفرغوا محتوى الاواني والمستعملة وان يفرغوا

الماء الذي غسلت به في حفرة في الارض وان يعينوا مكانها

بعد ردمها باشارة ظاهرة.

يجب عليهم ان يحرقوا الاواني الخشبية التي استعملت ما لم

تعاد الى المستودع المذكور في المادتين 2 و3

كل مخالفة لهذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 2 الى

20 ليرة لبنانية. يعاقب بأقصى الجزاء دائما اذا رميت

الاواني التي استخدمت في العملية او محتواها والماء الذي

غسلت به في مستنقع ماء او مجرى ماء.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257918/article/11/