المادة 7
يمنع منعا باتا استعمال خشب الصنوبر المحلي على اختلاف انواعه سواء اكان بريا او مثمرا في صنع الصناديق العادية او المسلحة بالشريط والمعدة لتعبئة ثمار الفاكهة قصد تصديرها غير انه يحق لوزارة الزراعة ان تسمح عند الضرورة القصوى باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا مدموغين بخاتم المصنع المصدر تخضع هذه الصناديق للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 16831 تاريخ 09/08/1957, المادة 1, 21/08/1957
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .