النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: اذا تحقق وجود طفيليات فلا يجوز بيع النبات الممروض او بيع جزء منه قبل تطهيره على نفقة صاحب المعهد وتحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة بطريقة مرخص بها من قبل لجنة امراض النبات الاستشارية

المادة 17 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257925/article/17/