النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: مع الاحتفاظ بالاحكام المذكورة في المواد التالية ينحصر حق استيراد الحاصلات المذكورة في النبذتين الاولى والثانية من المادة الاولى الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب بالمكاتب الجمركية الواقعة في الامكنة القائمة على الحدود البحرية او البرية والتي لديها مأمورون فنيون وادوات لازمة لتأمين مراقبة الاستيراد ولتطهير الحاصلات المستوردة عند الاقتضاء تنظم في اتفاق يعقد بين المفتشية العامة لجمارك سوريا ولبنان وبين الدولة صاحبة الشأن الشروط التي يتم بموجبها نقل الحاصلات من محل الاستيراد الى مركز التطهير في الدولة وبتسليمها الى المستوردين بعد تطهيرها

المادة 5 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257925/article/5/