النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجري على الحاصلات غير المرفقة بشهادة كشف صحي زراعي كشف من قبل نظارة الزراعة المحلية عند وصولها الى مرفأ الاستيراد يجوز: قبولها اذا ثبت انها خالية من الطفيليات او تطهيرها في حالة الضرورة او ارسالها الى مرفأ فيه وسائل للتطهير اذا كان مرفأ الاستيراد خاليا من هذه الوسائل او ارسالها الى بلادها الاصلية او اتلافها وفقا لرغبة المستورد اذا كان لا يمكن اجراء التطهير يجري الاتلاف فورا من قبل دائرة الجمرك اذا لم يبد المستورد عن رغبته في امرها في الايام العشرة التي تلي الاعلان الذي ارسله الجمرك اليه بشأن ارسال الحاصلات او اتلافها

المادة 9 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257925/article/9/