النص الكامل

نظام تاريخ 04/02/1971 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يسمح من الان فصاعدا بانشاء مراكز توضيب للبيض ما لم يستحصل صاحب المركز على ترخيص مسبق بالانشاء يعطى من قبل ادارة مكتب الانتاج الحيواني ضمن الشروط التالية: اولا: يقدم طالب الرخصة الى المكتب طلبا خطيا موقعا منه او من ممثله القانوني ويرفق تحت طائلة اهماله المستندات التالية: 1- خرائط زرقاء او رسوما على نسختين مصممة بدقة وعلى مقياس معين للبناء الذي يرغب في الترخيص له 2- خرائط زرقاء او رسوما مع مواصفات تبين: أ- المقاييس ومواد البناء المراد استعمالها في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق والدهان او تغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المركز ب- المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ج- نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للانارة والتبريد والتسهيلات الصحية المتوفرة في المركز د- حجم ونوع التجهيزات والمعدات التي يحتويها المركز 3- تصريحا عن طاقة الاستيعاب وطاقة العمل يعطيه على مسؤوليته الشخصية ثانيا: يستطلع المدير العام رأي الوحدة الفنية المختصة لدى المكتب بصدد الطلب ثالثا: تراعى في اعطاء الرخصة طاقة انتاج البيض وطاقة التوضيب الموازية في حدود تأمين المنافسة المشروعة رابعا: يعطي المدير العام الرخصة المطلوبة بخلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم البت بالطلب خلال هذه المدة جوابا ضمنيا بالرفض

المادة 2 من نظام تاريخ 04/02/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257926/article/2/