المادة 18
لاجل تعيين بدل الضمان ينظر الى نوع وجنس وقيمة الحيوان ويعطى الضمان على تقدير الثلثان او النصف او الثلث عن القيمة المقدرة على ان لا يتجاوز مبلغ الضمان الف غرش.
قانون تاريخ 05/12/1913 نافذ
لاجل تعيين بدل الضمان ينظر الى نوع وجنس وقيمة الحيوان ويعطى الضمان على تقدير الثلثان او النصف او الثلث عن القيمة المقدرة على ان لا يتجاوز مبلغ الضمان الف غرش.
المادة 18 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257928/article/18/