النص الكامل

مرسوم رقم 7400 تاريخ 11/02/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

تشكل لجنة تسمى "لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين" المنصوص عنها في المادة 32 من القانون رقم 220/2000 وفقا لما يلي:

- مدير عام الشؤون الاجتماعية - رئيسا ,

- مدير عام الصحة العامة - نائبا للرئيس ,

- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او ممثلا عنه - عضوا,

- مدير عام تعاونية موظفي الدولة او ممثلا عنه - عضوا,

- ممثل عن مدير عام قوى الامن الداخلي (المسؤول الصحي في المؤسسة) - عضوا ,

- مدير الصحة في الجيش او ممثلا عنه - عضوا ,

- ممثل عن مدير عام الامن العام (المسؤول الصحي في المؤسسة) - عضوا ,

- ممثل عن مدير عام امن الدولة (المسؤول الصحي في المؤسسة) - عضوا ,

- نقيب اصحاب المستشفيات او ممثلا عنه - عضوا ,

- معوق تسميه الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين - عضوا,

- ممثل عن وزارة العمل - عضوا.

المادة 1 من مرسوم رقم 7400 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257932/article/1/