المادة 5
ان اجراء الفائدة المركبة في الاقتراضات غير جائز الا:
اولا - اذا لم يصر تسليم دفعات من طرف المديون في ظرف ثلاث سنوات على حساب المبلغ المستقرض .
ثانيا - اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون على ضم فائدة الثلاث سنوات التي صار اجراء تمشية حساب الفائض بها الى اصل المال فيمكن حينئذ تمشبة فائدة مركبة لاجل ثلاث سنين فقط. وان معاملات الفائض المركب الناشىء عن الحساب الجاري بين التجار توفيقا لاحكام قانون التجارة هي مستثناه.