جميع التشريعات

قرار رقم 495 28/06/1965

تحديد المطافىء الواجب استعمالها في مختلف انواع الحرائق (ضمن محافظة بيروت)

النوع
قرار
الرقم
495
التاريخ
28/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 495 تاريخ 28/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصنف الحرائق بالنسبة للميزة الرئيسية للمادة التي تستعمل لاخمادها وهي كما يلي:

صنف - أ- حرائق تتطلب لاخمادها مواد ميزتها الرئيسية التبريد والبل كحرائق الورق والكرتون والخشب والاقمشة.

صنف - ب - حرائق تتطلب لاخمادها مواد ميزتها الرئيسية التغطية والخنق كحرائق المحروقات السائلة والزيوت والدهانات.

صنف - ج - حرائق تتطلب لاخمادها مواد ميزتها الرئيسية مقاومة التيار الكهربائي كحرائق الاجهزة والمحركات الكهربائية.

المادة 2

مادة 2:

تصنف مطافىء الحريق بالنسبة الى النوع والمادة

والمطفئة كما يلي:

نوع المطافىء المادة المطفئة صلاحيتها في

اصناف الحرائق

ثاني اوكسيد غاز ثاني اوكسيد ضد حرائق صنف ب

الكربون الكربون و ج

ماء ماء ضد حريق صنف أ

السائل الكيماوي الماء والسائل ضد حريق صنف أ

(صودا او حامض

الرغوة رغوة غير قابلة ضد حرائق صنف أ

للاحتراق و ب

المساحيق مسحوق غير قابل ضد حرائق صنف ب

للاحتراق و ج

السائل المتبخر سائل غير قابل ضد حرائق صنف ب

للاحتراق و ج

المادة 3

مادة 3:

لا يجوز استعمال المطافىء ما لم تطابق التصنيف المذكور في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4:

يجب ذكر على كل مطفئة المعلومات التالية:

- نوع المطفئة.

- المادة المستعملة.

- تاريخ تعبئتها ومدة فاعليتها.

- طريق استعمالها عند الحاجة.

المادة 5

مادة 5:

تكلف مصلحة المحلات المصنفة بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

توقيع

بيروت في 28 حزيران 1965

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: اميل يني