المادة 1
مع الاحتفاظ بالشروط العامة الموضوعة على المؤسسات المصنفة تخضع الافران المعدة لصنع الخبز والحلوى للشروط الخاصة المحددة بالنصوص التالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964, المادة 5, 18/02/1964
تستثنى صناعة الحلوى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 1616 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1957 بحيث تنحصر احكام المادة الاولى بصناعة الخبز فقط .