المادة 17
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 نافذ
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 17 من قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257943/article/17/