المادة 5
مادة 5:
علاوة على ما تقدم ذكره في المادتين الثالثة والرابعة يجب على جميع هذه المحلات الاستحصال على رخصة لبيع المشروبات الروحية قبل المباشرة بالاستثمار.
قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 نافذ
مادة 5:
علاوة على ما تقدم ذكره في المادتين الثالثة والرابعة يجب على جميع هذه المحلات الاستحصال على رخصة لبيع المشروبات الروحية قبل المباشرة بالاستثمار.
المادة 5 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257945/article/5/