المادة 9
مادة 9:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.
قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 نافذ
مادة 9:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.
المادة 9 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257945/article/9/