المادة 5
مادة 5: قبل مغادرة الاراضي اللبنانية, على كل سفينة او طائرة او مركب ان يحصل على رخصة من مكتب الحجر الصحي تفيد ان لا من سبب صحي يمنع السفر.
قانون تاريخ 10/08/1955 نافذ
مادة 5: قبل مغادرة الاراضي اللبنانية, على كل سفينة او طائرة او مركب ان يحصل على رخصة من مكتب الحجر الصحي تفيد ان لا من سبب صحي يمنع السفر.
المادة 5 من قانون تاريخ 10/08/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257980/article/5/