المادة 1
مادة 1: ممنوع على اي كان او من اي جنسية كانت ان يؤسس ملجأ للمجانين بدون اخذ رخصة رسمية بذلك. مدراء ملاجىء المجانين المؤسسة بدون رخصة رسمية مكلفون باستحصال هذه الرخصة تعطى الرخصة في جميع المملكة العثمانية من قبل ناظر المكتب الطبي.
قانون
مادة 1: ممنوع على اي كان او من اي جنسية كانت ان يؤسس ملجأ للمجانين بدون اخذ رخصة رسمية بذلك. مدراء ملاجىء المجانين المؤسسة بدون رخصة رسمية مكلفون باستحصال هذه الرخصة تعطى الرخصة في جميع المملكة العثمانية من قبل ناظر المكتب الطبي.
مادة 2: اذا اضطرت عائلة الشخص المجنون ان تضع له وثاقا فهي مكلفة بعدئذ باعلام السلطة التي تقوم بفحص المجنون وفاقا للاصول الموضوعة بواسطة طبيبين منتخبين احدهما من قبل السلطة والآخر من قبل عائلة المجنون.
مادة 3: الحكومة العثمانية تحتفظ لنفسها الحق بمراقبة مساحة الاماكن المتخذة ملاجىء للمجانين وملائمتها للصحة وترتيب اقامة اللاجئين صنوفا حسب درجاتهم وباتخاذ ما يناسب من التدابير النافعة والطبية حسب احتياج كل منهم ويعود كل ذلك على الحكومة في الملاجىء الاميرية ولها حق الاشراف ايضا على سائر الملاجىء الاخرى لتطبيق هذه المواد.
مادة 4:
1- ان مدراء ملاجىء المجانين لا يمكنهم قبول احد بدون ان
يكون مصحوبا بالشهادة اللازمة التي يرد ذكرها فيما يلي ويجب
على الاشخاص الذين يطلبون ادخال احد في ملاجىء المجانين ان يذكروا في عريضة الطلب اسماءهم وكنيتهم وصنعتهم وجنسيتهم ومحل اقامتهم كما ودرجة النسابة بينهم وبين المجنون كما وانه يجب ذكر جميع هذه التعليمات التي تتعلق بالمجنون.
2- ان الطلبات ترفع في الاستانة لنظارة الضابطة وفي الملحقات الى الحكومة المحلية وهذه تحقق بواسطة مختار او
امام المحلة وتأخذ منهما علم وخبر يتضمن هوية ومحل اقامة
مقدمي العريضة والاشخاص المطلوب ادخالهم.
3- ان الاشخاص الذين يطلبون ادخال شخص آخر في ملجأ
المجانين يجب عليهم تقديم شهادة طبية تبين درجة المرض
وعلاماته وظواهره وتاريخ جنون هذا الشخص ولاجل ان تكون هذه الشهادة صالحة لا يجب ان يكون تاريخها اسبق من تاريخ تقديمها باكثر من خمسة عشر يوما واذا كان الحجر على المريض سيكون في ملجأ عمومي يصح ان تكون الشهادة ممضاة من طبيبين فقط والا فيجب ان تكون الشهادة ممضاة من ثلاثة اطباء اذا كان الحجر سيكون في ملجأ خاص .
لا يجب ان يكون ادنى قرابة بين الاطباء الذين يوقعون الشهادة وبين الشخص المريض .
4- في الحالة المستعجلة كل مدير ملجأ للمجانين يحق له ان
يقبل احد المرضى بدون حاجة الى طلب الشهادة بشرط ان يكلف الذين طلبوا ادخاله باعطائه جميع التعليمات اللازمة المتعلقة بالمريض خطيا تحت تواقيعهم.
5- اذا كان المجنون من الرعايا الاجانب يجب حين دخوله ابراز البسابورط او الوثائق المعتبرة الموجودة لديه.
6- في ظرف ثلاثة ايام من ادخال المجنون يجب على مدير الملجأ ان ينظم تقريرا بحالة المريض والظروف التي اوجبت دخول المجنون.
وهذا التقرير المرفق بشهادة من طبيب الملجأ يجب ان يبلغ
الى البوليس والى وزارة الصحة اذا كان الحجر في الاستانة
واذا كان المجنون مسلما وفي الولايات تقدم هذه الاوراق الى
السلطة المحلية واذا لم يكن الشخص المجنون مسلما يجب ان تبلغ هذه الاوراق ايضا الى الرئيس الروحي الذي يكون المجنون تابعا له.
واذا كان المجنون من تابعية اجنبية فتقرير مدير الملجأ والشهادة الطبية المرفوقة به يجب ابلاغهما ايضا الى القنصل
الذي يكون هذا الشخص تابعا له.
مادة 5: ان الاشخاص المحجور عليهم في مستشفيات الاستانة اذا كانوا من الخارج فيلزم ابلاغ الاوراق المذكورة في المادة السابقة الى والي الولاية التي اصلهم منها.
مادة 6: بعد مرور خمسة عشر يوما من ادخال المحجور في المستشفى ينظم الطبيب تقريرا يبين فيه التغييرات الحاصلة في المحجور ويرفع هذا التقرير الى المحال المشار اليها في المادة 4.
مادة 7: لما كان حق الحجر على المرضى هو خاصة من حقوق الحكومة فيجب ان يجري تحقيق عن حالة المريض السابقة من طرف مجلس اختيارية المحلة القاطن بها المحجور وذلك بحضور اقاربه وعند عدم وجود هؤلاء فبحضور جيرانه. يجب فحص الشخص المراد ادخاله المستشفى بواسطة طبيب من اطباء محلته وهذا ينظم تقريرا عن حالته العقلية وعند غياب الطبيب فمجلس الاختيارية يسأله عدة سؤالات متفرقة تدون مع جوابات المعتوه عليها في المحضر الذي يمضى من مجلس الاختيارية.
مادة 8: على كل ملجأ خصوصيا كان او عموميا ان يتخذ اصحابه دفترا يقيدون فيه اسم المعتوه وشهرته وسنه وبلدته ومحل اقامته وتاريخ دخوله وكذلك اسم وشهرة وصنعة ومحل اقامة الشخص الذي يطلب ادخال المعتوه مع ذكر خلاصة الشهادة التي تقدم مع الطلب . وعلى طبيب المستشفى ان يضبط في الدفتر المذكور ما يشهده في كل معتوه من التغييرات والاعراض وذلك في كل شهر مرة على الاقل كما انه يحرر في هذا الدفتر اسم وشهرة من يتوفى من هؤلاء ويحق لناظر الملاجىء العمومي ان ينظر ويدقق في دفاتر الملاجىء التي يقوم بمعاينتها وان يدرج مطالعاته ويوقع ذلك منه.
مادة 9: يتخذ نموذج خاص للقيود التي يجب ان تجري في المستشفيات على نسق واحد وترسل هذه النموذجات الى ادارات الملاجىء, وبعد اتمام هذه المعاملات يحق لمجلس الاختيارية ان يأمر بالحجر على المريض او بتوقيفه ريثما تتمكن الحكومة المحلية من اجراء فحص الشخص بواسطة احد الاطباء. يجب ابلاغ الحكومة المحلية ملف الاوراق في ظرف اسبوع على الاكثر فاذا تبين من مطالعة الملف براهين كافية بلزوم الحجر على الشخص فتجري السلطات المذكورة الفحص عليه بواسطة احد الاطباء وتأمر بالحجر عليه في الملجأ المحلي اذا كان موجودا او في اقرب ملجأ الى المحلة. واذا قضت السلطات بلزوم الحجر على الشخص في ملجأ الاستانة فيجب ارساله مصحوبا بملف اوراقه الى نظارة الضابطة.
مادة 10: اذا عاد المعتوه الى حالته الطبيعية فطبيب الملجأ يعلم دائرة البوليس المحلي بذلك حالا وهذه تأمر باخلاء سبيله حالا ويعلم بذلك خطيا ادارة بوليس المحلة المقيم فيها المحجور.
مادة 11: اذا حكم بان خروج المريض من الملجأ على سبيل التجربة اكثر فائدة له من بقائه فيه فطبيب الملجأ يمكنه التفويض بهذا الاخراج ويجب مع ذلك اتخاذ الاحتياطات الكافية على ان لا يؤذي المريض نفسه او يؤذي شخصا اخر. والاشخاص الذين يطلق سبيلهم بموجب هذه الشروط يجب وضعهم تحت مراقبة اقاربهم وعند عدم وجود هؤلاء تحت مراقبة البوليس . المعتوهون الذين لم يشفوا تماما يمكن لاهلهم ان ياخذوهم غير انه يمكن رفض السماح بذلك اذا تبين لنا بان خروجهم يكون مضرا.
مادة 12: يحق لدائرة البوليس ان تأمر بالحجر في ملجأ على جميع الاشخاص المعتوهين الذين يأتون اعمالا مضرة بالجمهور وعلى امر الحجر يجب ان تدون جميع الاعمال والحركات التي سببت اصدار هذا الامر وذلك توفيقا للمثال الذي تنظمه نظارة الصحة.
مادة 13: الاشخاص الذين جنونهم ثابت بشهادة العموم (ولا يجوز الاكتفاء بان يقال عن شخص ما مجنونا) او تأيد بشهادة طبية يجري قبولهم في ملجأ المعتوهين بدون حاجة الى امر رسمي. وعلى كل يجب اعلام ادارة البوليس بذلك بظرف 24 ساعة وفاقا للمادة الرابعة.
مادة 14: الشخص الذي يوضع في الملجأ بموجب امر رسمي يقيد اسمه وشهرته وكل ما يتعلق بجنونه في دفتر خاص ويشرح في كل شهر بصورة متتابعة عن حالته المرضية ودرجاتها.
مادة 15: ان اخراج المحجور عليهم الذي يخشى ان يقوموا باعمال مؤذية للجمهور ولو موقتا منوع بدون تجويز ذلك من قبل دائرة البوليس .
مادة 16: اذا اثبت الطبيب بان المحجور عليه قد شفي تماما وصادق الطبيب على الدفتر الموضوع بموجب المادة 8 فعلى مدير الملجأ عندئذ ان يعلم ادارة البوليس بذلك.
مادة 17: ان الاشخاص المحجور عليهم في ملجأ الاستانة والذين هم من غير مقاطعة متى شفوا يصير ارجاعهم الى محلاتهم الاصلية بواسطة ادارة البوليس .
مادة 18: ان العناية بمصالح المحجور عليهم سواء في بلدتهم او بيوتهم الخاصة تفوض الى السلطات المحلية.
مادة 19: على عموم الملاجىء ان تنظم في بداية مارس من كل عام جدولا طبق النموذج الموضوع لذلك يحتوي على وقوعات تلك السنة وتقدمه الى ادارة الضابطة ويجب ان يصرح في هذا الجدول عدد المجانين ودرجات مرضهم ايضا.
مادة 20: الاستدعاءات التي تقدم الى الحكومة من احد اللاجئين الموقوفين في المستشفى لا يسوغ لمدير الملجأ قطعيا ان يتدخل بشأنها باي وسيلة كانت.
مادة 21: على جميع مديري الملاجىء ان يتبعوا في معاملاتهم الاصول المتخذة وهم مسؤولون عما يبدو منهم من التقصير والاهمال.
مادة 22: ان مدراء الملاجىء الذين يتحاسرون على قبول اشخاص مزعو جنونهم بموجب تصريحات من اقاربهم من الذين لهم مصلحة بمنعهم عن عقد زواج او تغيير ديانة يجازون وفقا للقانون. الارادة السنية 29 صفر سنة 1293 و 3 اذار سنة 1292