المادة 10
عندما يتخذ المرض الانتقالي شكلا وبائيا في قرية او مدينة او منطقة فلوزارة الصحة الحق بان تقيم نطاقا صحيا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه.
قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ
عندما يتخذ المرض الانتقالي شكلا وبائيا في قرية او مدينة او منطقة فلوزارة الصحة الحق بان تقيم نطاقا صحيا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه.
المادة 10 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/10/