المادة 1
اذا ربط عقار بالمجرى العام لا يستطاع الا بالمرور في ملك الغير وجب على كل مالك عقار متوسط بينهما ان يسمح لصاحب ذلك المجرى بانشاء قناة الربط وبالقيام على صيانتها.
قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ
اذا ربط عقار بالمجرى العام لا يستطاع الا بالمرور في ملك الغير وجب على كل مالك عقار متوسط بينهما ان يسمح لصاحب ذلك المجرى بانشاء قناة الربط وبالقيام على صيانتها.
المادة 1 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257989/article/1/