النص الكامل

قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ

المادة 10

المادة 10

تنفذ الاعمال ولو جبرا بالرغم من كل معارضة بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تبليغ القرار الاداري الذي صدره البلدية.

بيروت في 7 حزيران سنة 1937

رئيس الجمهورية اللبنانية

الامضاء: اميل اده

المادة 10 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257989/article/10/