المادة 10
تنفذ الاعمال ولو جبرا بالرغم من كل معارضة بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تبليغ القرار الاداري الذي صدره البلدية.
بيروت في 7 حزيران سنة 1937
رئيس الجمهورية اللبنانية
الامضاء: اميل اده
قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ
تنفذ الاعمال ولو جبرا بالرغم من كل معارضة بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تبليغ القرار الاداري الذي صدره البلدية.
بيروت في 7 حزيران سنة 1937
رئيس الجمهورية اللبنانية
الامضاء: اميل اده
المادة 10 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257989/article/10/