النص الكامل

قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ

المادة 5

المادة 5

ولهذه الغاية يرسل رئيس البلدية بناء على طلب الاسبق من الفريقين - كتابا مضمونا الى اصحاب الشأن يدعوهم به للمثول لديه والمفاوضة بطريقة حبية في شأن مبلغ التعويض . ويكون لمحضر الاتفاق قيمة صك رسمي تستطيع دائرة الاجراء متابعة تنفيذه.

ويجب ان يدفع التعويض الى المالك في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي جلسة الصلح اما في حالة الرفض او الحجز تحت يد شخص ثالث فيودع مبلغ التعويض خزينة الحكومة او المصرف المعين لودائعها.

المادة 5 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257989/article/5/