النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

يسمح بنقل المواد المذكورة في الفئة الاولى مع المواد المذكورة في الفئات الثانية (اذا كان الحليب ومشتقاته موضوعين ضمن اواني محكمة السد) والثالثة اللحوم والدواجن

المذبوحة الواردة في الفئة الرابعة اذا كانت ضمن صناديق او اكياس نيلون محكمة السد السمك اذا كان موضوعا ضمن صناديق معدنية ضابطة ومبردة باية طريقة كانت ومحكمة السد.

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257994/article/2/