النص الكامل

قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

تكون الزريبة ذات سعة كافية بحيث يخصص لكل حيوان بالغ ثمانية عشر مترا مكعبا من الهواء على الاقل وكذلك مساحة ثلاثة امتار وعشرين سنتيمترا طول بمتر واربعين سنتيمتر عرض ويكون ارتفاعها من الداخل مترين ونصف على الاقل وثلاثة امتار ونصف على الاكثر (الارتفاع الاقصى لتحديد مكعب الهواء) يترك ممر بعرض 1.25 على الاقل وراء كل صف من الحيوانات ويحظر وضع اشياء تعرقل المرور فيه وتركز المعالف في زوايا الامكنة المخصصة لوقوف الحيوانات عند وضع مساحات الزريبة يعتبر كل حيوانين غير بالغين بمثابة حيوان واحد بالغ وكذلك تعتبر كل ثلاثة حيوانات مغيرة كالماعز والخرفان بمثابة حيوان واحد.

المادة 2 من قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257996/article/2/