جميع التشريعات

قرار رقم 316 16/05/1934

يختص ببيع الطيور الداجنة

النوع
قرار
الرقم
316
التاريخ
16/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 316 تاريخ 16/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة.

المادة 2

المقصود بالطيور الدجاج والحبش والبط والوز والعصافير والحجل والسمن وما شاكلها سواء ما كان منها حيا او مذبوحا.

المادة 3

يمنع حمل الطيور المذكورة في اي صورة كانت والتجول بها قصد بيعها او سوقها زرافات داخل المدينة.

المادة 4

يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله ويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة.

المادة 5

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 ايار سنة 1934

الامضاء: سليم تقلا