المادة 4
يعطى اصحاب مصانع الحلوى المصرح او المرخص بها قبل تاريخ هذا القرار مهلة ستة اشهر للتقيد باحكامه بالنسبة لكل مصنع حسب تعليمات ومقترحات الادارة.
قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 نافذ
يعطى اصحاب مصانع الحلوى المصرح او المرخص بها قبل تاريخ هذا القرار مهلة ستة اشهر للتقيد باحكامه بالنسبة لكل مصنع حسب تعليمات ومقترحات الادارة.
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258001/article/4/