النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

يعتبر سر المراسلات مفشيا في الاحوال التالية:

- الاطلاع قصدا وباية وسيلة كانت على محتويات الرسائل والبطاقات البريدية.

- الاخبار عن محتويات او مندرجات غلافات اية مادة بريدية اودعت مصلحة البريد او وردتها.

- اعطاء علم او صورة عن الاوراق او الدفاتر او المستندات الادارية او اثبات ارسال او وصول احدى مواد المراسلات.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/10/