المادة 106
في حال اعادة تصدير الطرود التي لم تسلم الى المرسل اليهم لاي سبب من الاسباب غير الخطأ الناتج عن الادارة, يستوفى عنها رسم تصدير جديد يدفعه المرسل او المرسل اليه, حسب ما تقتضيه الحال بالاضافة الى رسوم التخزين وسائر النفقات المتوجبة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
في حال اعادة تصدير الطرود التي لم تسلم الى المرسل اليهم لاي سبب من الاسباب غير الخطأ الناتج عن الادارة, يستوفى عنها رسم تصدير جديد يدفعه المرسل او المرسل اليه, حسب ما تقتضيه الحال بالاضافة الى رسوم التخزين وسائر النفقات المتوجبة.
المادة 106 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/106/