النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 108

المادة 108

يبقى كل طرد اعطي علم بوصوله تحت تصرف المرسل اليه مدة شهر واحد ما لم يكن المرسل قد اعطى تعليمات مخالفة على ظهر بطاقة التصدير المتعلقة بهذا الطرد.

تمدد هذه المهلة الى شهرين اذا كان الطرد مرسلا الى شخص عنوانه في شباك البريد او اذا لم تتمكن الادارة من اعطاء علم بوصوله.

المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/108/