النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 116

المادة 116

اذا فقدت المبالغ المقبوضة او سلمت الطرود المحول عليها بقيمة الى المرسل اليهم دون قبض المبلغ الواجب تحصيله, يحق للمرسل ان يطالب بدفع المبالغ المفقودة.

واذا لم تدفع القيم المقبوضة الى مرسلي الطرود او الى اصحاب الحق تعامل معاملة الحوالات البريدية الساقطة بمرور الزمن.

المادة 116 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/116/