المادة 125
يحصر في مكاتب البريد والبرق دون غيرها حق اصدار ودفع جميع انواع الحوالات المبينة في المادة 124.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحصر في مكاتب البريد والبرق دون غيرها حق اصدار ودفع جميع انواع الحوالات المبينة في المادة 124.
المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/125/