المادة 137
يمكن مرسل الحوالة ان يطلب استردادها, او ان يعدل عنوانها وفقا للشروط المقررة لاسترداد او تعديل عنوان المواد البريدية في الانظمة المرعية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يمكن مرسل الحوالة ان يطلب استردادها, او ان يعدل عنوانها وفقا للشروط المقررة لاسترداد او تعديل عنوان المواد البريدية في الانظمة المرعية.
المادة 137 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/137/