المادة 146
لا يجوز ان تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية, ولا علاقة لمقدار التأمين بقيمة التحويل.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يجوز ان تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية, ولا علاقة لمقدار التأمين بقيمة التحويل.
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/146/