النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 150

المادة 150

يجوز لمكاتب البريد والبرق, ضمن حدود النظام الداخلي, ان تحصل, لحساب الغير, قيمة الاوراق المالية التالية: السندات, الفواتير, الاوراق برسم الدفع التي تمت معاملتها, وبصورة عامة كل السندات الاخرى التي لا تقبل الاعتراض (البروتستو), كذلك يمكن تحصيل الشكات المسطرة اذا كانت مظهرة وبالامكان تحصيلها من احد المصارف.

ويمنع ارفاق هذه الاوراق المالية بأية رسالة شخصية عدا الايصالات وصكوك واوراق (بوالص) الشحن والصكوك الرسمية. ينحصر تحصيل هذه القيم في المكاتب المعينة دون غيرها.

لا تقبل تذاكر اليانصيب وحوالات النفقات العامة وقسائم الاسهم والفوائد وصكوك التأمين.

المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/150/