المادة 152
لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.
المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/152/