النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 157

المادة 157

لا تتعدى مسؤولية الادارة في حال ضياع الغلاف المتضمن اوراقا مالية برسم التحصيل الحد الاقصى المسموح به في المادة 152 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/157/