المادة 164
تجري عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة.
وتعيين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
تجري عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة.
وتعيين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
المادة 164 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/164/