النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 173

المادة 173

يحدد سعر الفائدة السنوية التي يعطيها صندوق التوفير الوطني المودعين, تبعا لتطور الظروف الاقتصادية, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ووزير المالية بعد الاطلاع على رأي هيئة ادارة الصندوق, ولا يعمل بالفائدة الجديدة الا ابتداء من اول نصف سنة.

المادة 173 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/173/