النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 182

المادة 182

تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.

المادة 182 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/182/