المادة 201
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
المادة 201 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/201/