النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 215

المادة 215

لا يمس انشاء هذه التمديدات ووضع الاعمدة او الاسناد بحق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او رفع البناء او تحويره.

ويشترط في ذلك ان يعلم المالك المصلحة المختصة بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل. واذا لم يقم المالك بالبناء او الهدم, بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه الى المصلحة, حق للادارة اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بما تكبدته من اضرار ونفقات.

المادة 215 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/215/