النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 226

المادة 226

على اية ادارة او مؤسسة تريد مد خط كهربائي بجوار شبكة الخطوط البرقية او بالتقطيع معها ان تتخذ, بالاتفاق مع الادارة, الوسائل الوقائية اللازمة لحماية الخطوط البرقية من تأثير الترددات الكهربائية, تحت طائلة المسؤولية المدنية وتبقى هذه المسؤولية قائمة مهما بلغت المسافة بين التأسيسات الكهربائية والبرقية ومهما كانت المنطقة التي تمر فيها.

المادة 226 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/226/